أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ
هذا مرسل صحيح الإسناد
لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ
حديث المصتان جاء أيضا من طرق صحيحة لكن قد قال بعضهم إنه مضطرب لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة أو عن الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
حديث المصتان جاء أيضا من طرق صحيحة لكن قد قال بعضهم إنه مضطرب لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة أو عن الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل
لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ وَلَا الثَّلَاثُ
حديث المصتان جاء أيضا من طرق صحيحة لكن قد قال بعضهم إنه مضطرب لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة أو عن الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
سند صحيح
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
سند صحيح
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا
وقد أخرج الترمذي والنسائي قصة سبيعة من رواية الأسود عند أبي السنابل بسند على شرط الشيخين إلى الأسود وهو من كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود ولم يوصف بالتدليس فالحديث صحيح على شرط م
إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَوْشَكَ أَنْ تَرَى مِنْهَا مَا يَسُوؤُكَ
البخاري في الأدب المفرد صحيح
نَعَمْ ، مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهَا تُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا
البخاري في الأدب المفرد صحيح
يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ [وَعَلَى ابْنَتِهِ ] وَعَلَى أَخِيهِ وَعَلَى أُخْتِهِ
البخاري في الأدب المفرد صحيح
فِي هَذَا الْحَرْفِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ : فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
أخرجه الطبري بسند صحيح
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ
سنده صحيح
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ
سنده صحيح
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
سند صحيح
الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلَاقِ
سند صحيح
إِذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ جَازَ
سند صحيح
طَلَاقُكَ طَلَاقُ عَبْدٍ ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ
هذه أسانيد صحيحة
إِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالْإِسْلَامِ
سند صحيح
فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
ابن أبي شيبة بسند صحيح
بَانَتْ مِنْهُ
ابن أبي شيبة صحيح
إِنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ
إسناده صحيح
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ
ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي قلابة
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ رَجْعَةً أَوْ طَلَاقًا
ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن سلمة وسنده صحيح
إِنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ ، لَيْسَ بِطَلَاقٍ
إسناده صحيح
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] خَلْفَهُ ، يَرْفَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ
صحيح الإسناد
سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ لِلسَّمَكِ ؟ فَكَرِهَهُ
صحيح
لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ ؛ سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمِّ
صحيح
فِي رَجُلٍ ضَرَبَ صَيْدًا فَأَبَانَ مِنْهُ يَدًا أَوْ رِجْلًا وَهُوَ حَيٌّ ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : " يَأْكُلُهُ وَلَا يَأْكُلُ مَا بَانَ مِنْهُ
صحيح
مَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلَا تَأْكُلْ
الصحيح أنه موقوف
مَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلَا تَأْكُلْ
وتمسكوا بحديث أبي الزبير عن جابر ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه أخرجه أبو داود مرفوعا من رواية يحيى بن سليم الطائفي عن أبي الزبير عن جابر ثم قال رواه ا
مَا جَزَرَ عَنْهُ ضَفِيرُ الْبَحْرِ فَكُلْ
الصحيح أنه موقوف
مَا جَزَرَ عَنْهُ ضَفِيرُ الْبَحْرِ فَكُلْ
وتمسكوا بحديث أبي الزبير عن جابر ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه أخرجه أبو داود مرفوعا من رواية يحيى بن سليم الطائفي عن أبي الزبير عن جابر ثم قال رواه ا
لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ
وأبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح ولا يعرف حاله
دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ نَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَحَمَلَنَا عَلَى فَرَسَيْنِ
سند صحيح
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ
طريق عطاء عن ابن عباس لا يجوز وسنده صحيح
إِيَّاكُمْ وَبَيْعَ الْمُحَفَّلَاتِ فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ
في إسناده ضعف والموقوف إسناده صحيح
كَانَ يُقَالُ : التَّصْرِيَةُ خِلَابَةٌ
إسناده صحيح
الْغِنَاءُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
بإسناد صحيح
الْغِنَاءُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
إسناد صحيح
لَا تَحِلُّ النُّهْبَةُ
إسناده صحيح