الأسانيد العالية — قِصار السند
الأسانيد بأقل عدد من الرواة (الثلاثيات والرباعيات) — أعلاها إسناداً وأقلها احتمالاً للخطأ والانقطاع، وكان المحدثون يُشددون في طلبها
توزيع الأسانيد حسب عدد الرواة
ثنائي — ص + م — الأسانيد
وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ...
أَنَّ السَّارِقَ تُوجَدُ مَعَهُ سَرِقَتُهُ...
فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدِي...
فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَرَقَهُ مِنَ السَّارِقِ...
لَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سِتٌّ...
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُوَرِّثُ ابْنَ أَخٍ مَعَ جَدِّهِ...
إِذَا كَانَ جَدٌّ ، وَأُخْتٌ فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ...
وَالْقَاتِلُ عِنْدَنَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ...
إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى حَقٍّ لِقَوْمٍ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُونَ فَيَمِينُ الطَّالِبِ مَعَ شَهَادَتِهِ...
إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوهُ ، وَأَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ...
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : ابْنُ جَارِيَتِي هَذِهِ ابْنِي ، فَيَشْهَدُ بِذَلِكَ بَعْضُ وَلَدِهِ...
لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِغُلَامٍ فَقَالَتْ : هَذَا ابْنِي مِنْ رَجُلٍ تَزَوَّجْتُهُ لَمْ تُصَدَّقْ بِذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ تَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ...
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَضَى عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ بِمِثلِ ذَلِكَ...
إِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ...