أحمد بن عبد الله بن محمد

له رواية

الاسم المختصر: أحمد بن عبد الله بن محمد اللجلاج

اشتهر بـ: اللجلاج

الكنيةأبو علي
النسبالكندي ، الخراساني ، الكوفي
تاريخ الوفاة273 هـ
بلد الإقامةمصر
عدد الأحاديث٤
عدد الأسانيد٥ إسناداً
توزيع الأسانيد
سباعي (20%)8 رواة (80%)
موضعه في السند
موضع 6 (20%)موضع 7 (80%)
أشكال الاسم
أحمد بن عبد الله بن خليد الكنديأحمد بن عبد الله بن محمد الكنديوأحمد بن عبد الله بن محمد الكندي أبو علي

ترجمة الراوي(4 مصدر)

لسان الميزان▼

أحمد بن عبد الله بن محمد ، أبو علي الكندي الخراساني ، عرف باللجلاج

الجزء 1 · الصفحة 504

582 - أحمد بن عبد الله بن محمد ، أبو علي الكندي الخراساني ، عرف باللجلاج ، له مناكير بواطيل ، قاله ابن عدي ، ثم قال : حدثنا أحمد بن علي المدائني ، حدثنا الكندي ، حدثنا علي بن معبد ، حدثنا محمد بن الحسن ، عن أبي حنيفة ، عن الهيثم الصيرفي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد " . قال : وله أشياء ينفرد بها من طريق أبي حنيفة . وقال عبد الحق : هذا الحديث باطل ، انتهى . وقال الدارقطني في غرائب مالك ، وفي سؤالات الحاكم عنه : اللجلاج ضعيف .

أبو علي الكندي : أحمد بن عبد الله بن محمد [ 582

الجزء 9 · الصفحة 129

* - أبو علي الكندي : أحمد بن عبد الله بن محمد [ 582 ] .

الكامل في الضعفاء▼

أحمد بن عبد الله بن محمد أبو علي اللجلاج الكندي خراساني

الجزء 1 · الصفحة 320

35/35 أحمد بن عبد الله بن محمد أبو علي اللجلاج الكندي خراساني حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة . أنبأنا أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني ، حدثنا أحمد بن عبد الله أبو علي الكندي ، حدثنا إبراهيم بن الجراح السجستاني ، حدثنا أبو يوسف ، عن أبي حنيفة ، عن منصور بن المعتمر ، عن الشعبي ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجوز للمعتوه طلاق ، ولا بيع ، ولا شراء . وبإسناده عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة . وبإسناده عن أبي حنيفة ، عن خصيف ، عن جابر بن عقيل ، عن علي بن أبي طالب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدين ، فمن نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل ، فنكاحه باطل ، فنكاحه باطل ، والسلطان ولي من لا ولي له . حدثنا أحمد بن علي المدائني ، حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي ، حدثنا علي بن معبد ، حدثنا محمد بن الحسن ، عن أبي حنيفة ، عن الهيثم ، يعني : الصراف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد . قال الشيخ : وهذه الأحاديث لأبي حنيفة لم يحدث بها إلا أحمد بن عبد الله هذا ، وهي بواطيل ، عن أبي حنيفة ولا يعرف أحمد بن عبد الله هذا إلا بهذه الأحاديث .

تاريخ الإسلام▼

أحمد بن عبد الله الكندي اللجلاج

الجزء 6 · الصفحة 484

24 - أحمد بن عبد الله الكندي اللجلاج . عن : أسد بن موسى . توفي سنة ثلاث أيضاً .

تاريخ بغداد▼

أحمد بن عبد الله بن محمد أبو علي الكندي المعروف بابن اللجلاج

الجزء 5 · الصفحة 352

2178 - أحمد بن عبد الله بن محمد أبو علي الكندي المعروف بابن اللجلاج . كوفي سكن مصر وحدث بها عن نعيم بن حماد ، وإبراهيم بن الجراح ، وغيرهما . روى عنه أبو علي بن أبي الصغير ، والحسين بن الحسين القاضي الأنطاكي ، وإسحاق بن إبراهيم بن حاتم الأنباري ، وذكر أنه سمع منه بالأنبار . أخبرنا القاضي أبو عبد الله الصيمري ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله المعدل ، قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حاتم الأنباري ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي مر بنا بالأنبار ، قال : حدثنا نعيم بن حماد ، قال : حدثنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا أبو حنيفة ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة ، قال : نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا صلاة إلا بقراءة ، ولو بفاتحة الكتاب" . تفرد بروايته هذا الشيخ عن نعيم ، ولا نعلمه يروى عن أبي حنيفة إلا بهذا الإسناد .

حدث بمناكيرضعيفله مناكير بواطيل
له مناكير بواطيل

له مناكير بواطيل ، قاله ابن عدي ، ثم قال : حدثنا أحمد بن علي المدائني ، حدثنا الكندي ، حدثنا علي بن معبد ، حدثنا محمد بن الحسن ، عن أبي حنيفة ، عن الهيثم الصيرفي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد " . قال : وله أشياء ينفرد بها من طريق أبي حنيفة . وقال عبد الحق : هذا الحديث باطل ، انتهى .

حدث بمناكير

حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة

قال الشيخ : وهذه الأحاديث لأبي حنيفة لم يحدث بها إلا أحمد بن عبد الله هذا ، وهي بواطيل ، عن أبي حنيفة ولا يعرف أحمد بن عبد الله هذا إلا بهذه الأحاديث

ضعيف

وقال الدارقطني في غرائب مالك ، وفي سؤالات الحاكم عنه : اللجلاج ضعيف .

يروي في(1 كتاب)

التوزيع الموضوعي للأحاديث