أحاديث حكمُها في الدرر السنية وحدها
أحاديث ليس لها حكمٌ في أحكام البرنامج، ولها خلاصة حكمٍ في الدرر السنية
إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعَرًا
إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعَرِهِ
وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ الحَكَمِ الهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن مَالِكِ بنِ أَنَسٍ
مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعَرِهِ
حَدَّثَنِي الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الحُلوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَمرٍو حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ مُسلِمِ
وَحَدَّثَنِي حَرمَلَةُ بنُ يَحيَى وَأَحمَدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَخِي ابنِ وَهبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي
أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَغْنَمٍ
وَحَدَّثَنَا عَبدُ بنُ حُمَيدٍ أَخبَرَنِي عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنِي ابنُ جُرَيجٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
مَا لَكَ؟ . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا
وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ قُهزَاذَ حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنُ عُثمَانَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ المُبَارَكِ عَن يُونُسَ
كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ ، وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَضِيخُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ
مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ
إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ عَلَى عُمُومَتِي أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ
كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ ، وَأَبَا دُجَانَةَ ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ
إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ ، وَأَبَا دُجَانَةَ ، وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ مِنْ مَزَادَةٍ فِيهَا خَلِيطُ بُسْرٍ وَتَمْرٍ
كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، وَأَبَا طَلْحَةَ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ ، فَأَتَاهُمْ آتٍ
لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ فِيهَا الْخَمْرَ ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ: لَا
الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ ، النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ
الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ ، النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ
الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ ، الْكَرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ
نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْلِطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
وَحَدَّثَنَا نَصرُ بنُ عَلِيٍّ الجَهضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشرٌ يَعنِي ابنَ مُفَضَّلٍ عَن أَبِي مَسلَمَةَ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشرٍ العَبدِيُّ عَن حَجَّاجِ بنِ أَبِي عُثمَانَ عَن يَحيَى بنِ أَبِي