أحاديث حكمُها في الدرر السنية وحدها
أحاديث ليس لها حكمٌ في أحكام البرنامج، ولها خلاصة حكمٍ في الدرر السنية
إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ ، فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ
اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي
زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ ، فَبَكَى
وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ عَن زُبَيدٍ اليَامِيِّ عَن مُحَارِبِ بنِ دِثَارٍ عَنِ ابنِ بُرَيدَةَ أُرَاهُ
ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بنُ عُقبَةَ عَن سُفيَانَ عَن عَلقَمَةَ بنِ مَرثَدٍ عَن سُلَيمَانَ
ح وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ وَعَبدُ بنُ حُمَيدٍ جَمِيعًا عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَطَاءٍ
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمحِ بنِ المُهَاجِرِ أَخبَرَنَا اللَّيثُ ح وَحَدَّثَنِي عَمرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ إِدرِيسَ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي عَمرُو بنُ يَحيَى بنِ عُمَارَةَ عَن
لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
وَحَدَّثَنِي عَبدُ بنُ حُمَيدٍ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا الإِسنَادِ
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ وَمَعمَرٌ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا سُلَيمَانُ بنُ بِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ ح وَحَدَّثَنَا
يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ : الْأَقِطِ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ مِنَ الْحِنْطَةِ عَدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ ، وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ
مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا ، وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا حَقَّهَا ، وَذَكَرَ فِيهِ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا ، وَقَالَ: يُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ ، وَجَبْهَتُهُ ، وَظَهْرُهُ
مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ ، إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ يَعنِي الدَّرَاوَردِيَّ عَن سُهَيلٍ بِهَذَا الإِسنَادِ وَسَاقَ الحَدِيثَ