أحاديث حكمُها في الدرر السنية وحدها
أحاديث ليس لها حكمٌ في أحكام البرنامج، ولها خلاصة حكمٍ في الدرر السنية
لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا
لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن حُصَينِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ رَأَيتُ بِشرَ بنَ مَروَانَ يَومَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَيَعقُوبُ الدَّورَقِيُّ عَنِ ابنِ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَن عَمرٍو عَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
يَا سُلَيْكُ ! قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا
انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ. قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَجُلٌ غَرِيبٌ ، جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ
إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ ، فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ ، بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ المُنتَشِرِ بِهَذَا الإِسنَادِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: الم تَنْـزِيلُ السَّجْدَةَ
وَحَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا عَن سُفيَانَ بِهَذَا الإِسنَادِ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن مِخوَلٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ فِي الصَّلَاتَينِ
كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: الم تَنْـزِيلُ ، وَ هَلْ أَتَى
كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، بِـ الم تَنْـزِيلُ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
أَنَّهُ كَانَ ، إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ ، انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
فَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ . فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ
وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ عَبدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي عُمَرُ بنُ عَطَاءٍ أَنَّ نَافِعَ
شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ . فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ. ثُمَّ يَخْطُبُ
أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي يَعقُوبُ الدَّورَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا. وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِينَئِذٍ
شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ. فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويِعَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ. غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ. بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ. فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ
أَمَرَنَا - تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ