أحاديث حكمُها في الدرر السنية وحدها
أحاديث ليس لها حكمٌ في أحكام البرنامج، ولها خلاصة حكمٍ في الدرر السنية
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ
صَلَاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي قَطُّ سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
مَا كَانَ يَوْمُهُ الَّذِي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي إِلَّا صَلَّاهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي
أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا ؟ قَالَ : كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا
كُنَّا بِالْمَدِينَةِ ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى عَنِ الجُرَيرِيِّ عَن عَبدِ اللهِ بنِ بُرَيدَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهرَانِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيحٌ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن أَبِيهِ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ
شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَاتَلُونَا قِتَالًا شَدِيدًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ فَصَفَّهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ
أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ صَلَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً
أَتَخَافُنِي ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قَالَ : اللهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ ، فَلْيَغْتَسِلْ
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي ابنُ شِهَابٍ عَن سَالِمٍ وَعَبدِ اللهِ
وَحَدَّثَنِي حَرمَلَةُ بنُ يَحيَى أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن أَبِيهِ
وَالْوُضُوءَ أَيْضًا! وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ
الْغُسْلُ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
وَحَدَّثَنَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ عَبدِ اللهِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ
حَقٌّ لِلهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ رَاحَ . فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً
إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَقَدْ لَغَوْتَ
وَحَدَّثَنِي عَبدُ المَلِكِ بنُ شُعَيبِ بنِ اللَّيثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَن جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيلُ بنُ خَالِدٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن
وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي ابنُ شِهَابٍ بِالإِسنَادَينِ جَمِيعًا
هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَإِنَّمَا هُوَ فَقَدْ لَغَوْتَ
فِيهِ سَاعَةٌ. لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ يُصَلِّي ، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ
إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً. لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ
حَدَّثَنَا ابنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابنِ عَونٍ عَن مُحَمَّدٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو القَاسِمِ
وَحَدَّثَنِي حُمَيدُ بنُ مَسعَدَةَ البَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشرٌ يَعنِي ابنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابنُ عَلقَمَةَ عَن
إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً. لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعمَرٌ عَن هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ