أحاديث حكمُها في الدرر السنية وحدها
أحاديث ليس لها حكمٌ في أحكام البرنامج، ولها خلاصة حكمٍ في الدرر السنية
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ
وَحَدَّثَنِيهِ أَحمَدُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ حَدَّثَنِي عَبدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنِ العَلَاءِ وَسُهَيلٍ عَن أَبِيهِمَا
ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي
لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكرِ بنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُندَرٌ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ ح
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِمٍ وَإِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ جَمِيعًا عَنِ ابنِ مَهدِيٍّ عَن مَالِكٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى التَّمِيمِيُّ أَخبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ
نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابنِ عَونٍ عَن مُحَمَّدٍ عَن أَنَسٍ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا
مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا
وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ عَن أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسنَادِ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ مَنِ اشتَرَى مِنَ الغَنَمِ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحمَدُ بنُ عَبدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ
أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ