أحاديث حكمُها في الدرر السنية وحدها
أحاديث ليس لها حكمٌ في أحكام البرنامج، ولها خلاصة حكمٍ في الدرر السنية
وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعنِي ابنَ جَعفَرٍ
أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُمْرَةٍ ، وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ
وَكَانَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ : طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلَّا
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْحِلِّ ؟ قَالَ : الْحِلُّ كُلُّهُ
أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ
وَحَدَّثَنَاهُ إِبرَاهِيمُ بنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا رَوحٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ المُبَارَكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ح
قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَصْحَابُهُ لِأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ ، وَهُمْ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِذِي طَوًى
اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ
إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ
سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغِمْتُمْ
سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغِمْتُمْ
لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ ، وَلَا غَيْرُ حَاجٍّ إِلَّا حَلَّ
أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ
قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا
قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا
حَدَّثَنِي حَامِدُ بنُ عُمَرَ البَكرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَاحِدِ عَن عَاصِمٍ عَن أَبِي نَضرَةَ قَالَ كُنتُ عِندَ جَابِرِ بنِ عَبدِ
وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ ح وَحَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بَهزٌ قَالَا حَدَّثَنَا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيثٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ قَالَ وَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ
سَأَلْتُ أَنَسًا : كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : حَجَّةً وَاحِدَةً ، وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ
يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لَعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ ، وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلَّا وَإِنَّهُ لَمَعَهُ
مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ
فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً
فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً ، أَوْ حَجَّةً مَعِي
كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى
وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بنُ حَربٍ وَمُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحيَى وَهُوَ القَطَّانُ عَن عُبَيدِ اللهِ بِهَذَا الإِسنَادِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا
فَكَانَ أَبِي يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا ، وَكَانَ أَبِي أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى أَصْبَحَ
كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ ، وَيَغْتَسِلَ ، ثُمَّ يَدْخُلَ مَكَّةَ نَهَارًا