أحاديث حكمُها في الدرر السنية وحدها
أحاديث ليس لها حكمٌ في أحكام البرنامج، ولها خلاصة حكمٍ في الدرر السنية
وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ
لِمَ ضَرَبْتَهُ ؟ فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ ، فَقَالَ: الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا
لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ
حَدَّثَنِي عَمرٌو النَّاقِدُ وَالحَسَنُ الحُلوَانِيُّ وَعَبدُ بنُ حُمَيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَعقُوبُ وَهُوَ ابنُ إِبرَاهِيمَ بنِ سَعدٍ
مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ
أَنْفِقِي ، أَوِ انْضَحِي ، أَوِ انْفَحِي ، وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ
انْفَحِي ، أَوِ انْضَحِي ، أَوْ أَنْفِقِي ، وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ
وَحَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَن عَبَّادِ بنِ حَمزَةَ عَن أَسمَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ
يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ
سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ
وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ
أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ أَنْ تَصَدَّقَ ، وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ
الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ ، وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ
أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ ، أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ
إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ المَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ حَدَّثَنِي وَهبُ بنُ مُنَبِّهٍ وَدَخَلتُ عَلَيهِ
لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ
لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ أَخبَرَنِي شَرِيكٌ أَخبَرَنِي عَطَاءُ
لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ
وَحَدَّثَنِي عَمرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنِي إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن أَخِي الزُّهرِيِّ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا ، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ ، أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ
لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ ، وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ
وَاللهِ لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ ، فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ
يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ
خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ