أحاديث حكمُها في الدرر السنية وحدها
أحاديث ليس لها حكمٌ في أحكام البرنامج، ولها خلاصة حكمٍ في الدرر السنية
أَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ
لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَيَّ
فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً عَنْ قَوْمِهِ إِرَادَةَ الْإِصْلَاحِ
يَا رَسُولَ اللهِ سَهْمِي ، فَأَعْطَانِي سَيْفًا ، وَقَالَ : تَقَلَّدْهُ ، وَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا وَكُنْتُ فِيهِمْ فَغَنِمْنَا ، فَأَصَابَنِي مِنَ الْقَسْمِ ثِنْتَا عَشْرَةَ نَاقَةً
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ
مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ ؟ قَالَ ابْنُ الْأَكْوَعِ ، قُلْتُ : أَنَا ، قَالَ : لَكَ سَلَبُهُ أَجْمَعُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ
ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَامَ خَيْبَرَ ، أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَضَعْنَ
لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ
يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ : إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ
كَلَّا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، الشَّمْلَةُ لَتَحْتَرِقُ عَلَيْهِ الْآنَ فِي النَّارِ
إِذَا انْتَاطَ غَزْوُكُمْ وَكَثُرَتِ الْعَزَائِمُ وَاسْتُحِلَّتِ الْغَنَائِمُ فَخَيْرُ جِهَادِكُمُ الرِّبَاطُ
يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ ، فَنَادِ فِي النَّاسِ : إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ
كُنْ أَنْتَ الَّذِي تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَلَنْ أَقْبَلَهُ مِنْكَ
لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ
هَبْ لِي الْمَرْأَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا
يَا رَسُولَ اللهِ ، بَايِعْ أَبِي عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ أُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ
لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، أَوْ قَالَتْ : بَعْدَ الْيَوْمِ
اكْتُبِ الشَّرْطَ بَيْنَنَا : هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا كَانَ بَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَلَا يَحُلُّ عُقْدَةً حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ