فهرس الأطراف الأبجدي
تصفح الأحاديث مرتبةً بحسب أوائل ألفاظها — على نهج كتب "أطراف الحديث" في التراث الحديثي
اختر حرفاً للاطلاع على الأحاديث التي تبدأ بكلمة من ذلك الحرف
أطراف حرف ف(١٠٬٧٩٤ حديث)
صفحة ٩٣ من ١٨٠فِي الرَّاعِي يَقْصُرُ ؟ قَالَ : إِنَّمَا يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ
فِي الرَّاهِبِ يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ : أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ
فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ
فِي الرَّجُلِ إِذَا أُعْطِيَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ الْآصُعُ أَعْطَى
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَفْلَسَ : فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَكْسَلَ فَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ : يَغْتَسِلُ
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقُتِلَ خَطَأً
فِي الرَّجُلِ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ
فِي الرَّجُلِ إِذَا خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
فِي الرَّجُلِ إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ
فِي الرَّجُلِ إِذَا قَطَعَ الطَّرِيقَ وَأَغَارَ ثُمَّ رَجَعَ تَائِبًا
فِي الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَتَّطِيهَا
فِي الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَتَّطِئُهَا
فِي الرَّجُلِ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا قَالَ : « يُشْتَرَى مِنَ الْمَالِ ثُمَّ يُعْتَقُ
فِي الرَّجُلِ إِذَا مَرِضَ فَثَقُلَ قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ لَا يُخْلُوهُ
فِي الرَّجُلِ اشْتَرَى سَبِيَّةً مِنَ الْمَغْنَمِ ، فَوَجَدَ مَعَهَا فِضَّةً ، قَالَ : يَرُدُّهُ
فِي الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ إِذَا أُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ
فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَأْتِي الْحَاجَةَ وَيَأْتِي السُّوقَ ؟ قَالَ : يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
فِي الرَّجُلِ الَّذِي سَافَرَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ ، فَلَمْ يَرْجِعْ حِينَ رَجَعُوا ، فَاتَّهَمَ أَهْلُهُ أَصْحَابَهُ
فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ ، أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ
فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ : أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَايَعَهُ
فِي الرَّجُلِ الْغَائِبِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِالطَّلَاقِ ، ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ
فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ
فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ : يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ ، وَلَا يُذْكَرُ ، إِمَاءً كُنَّ أَوْ حَرَائِرَ ، إِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ
فِي الرَّجُلِ بَغَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ قَالَ : " لَا يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ
فِي الرَّجُلِ تُجَلَّى عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
فِي الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ
فِي الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ فِي الْمَقَابِرِ
فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ ؟ قَالَ : " يُجْلَدُ
فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ ، ثُمَّ يُرِيدُ الْخُرُوجَ ، قَالَ : يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَمُرُّ بِالْبِئْرِ وَلَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ
فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَبِهِ الْجِرَاحَةُ ، يَخَافُ إِذَا اغْتَسَلَ أَنْ يَمُوتَ
فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ ، قَالَتْ : يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ
فِي الرَّجُلِ تَفْجَؤُهُ الْجِنَازَةُ ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
فِي الرَّجُلِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ وَلَيْسَ لَهُ عَيْنٌ غَيْرُهَا ، قَالَ : الْقِصَاصُ
فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَقْضِي ثُمَّ يُكَبِّرُ
فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ ، فَيَقُومُ يَقْضِي ، قَالَ : يَجْعَلُ مَا بَقِيَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ وَالْجُرُوحُ
فِي الرَّجُلِ [تَكُونُ تَحْتَهُ] الْأَمَةُ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ : أَذْهَبَ الرِّقُّ عُقْدَتَهَا
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ : لَا يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا أَمَةً مُسْلِمَةً
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ الْوَاجِبَةُ فَيَشْتَرِيهَا
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ ، فَيَطَّلِعُ عَلَى أَنَّهَا تَفْجُرُ
فِي الرَّجُلِ تَلِدُ لَهُ الْأَمَةُ ، ثُمَّ يُنْكِحُهَا
فِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ
فِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَخْمَاسًا
فِي الرَّجُلِ عِنْدَهُ اللَّقِيطُ ، ثُمَّ يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَ : " لَيْسَ لَهُ مِنْ نَفَقَتِهِ شَيْءٌ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ احْتَسَبَ بِهِ عَلَيْهِ
فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، قَالَ : لَهُ ثُنْيَاهُ
فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : بَهَشْتُمْ قَالَ : « هِيَ طَالِقٌ
فِي الرَّجُلِ كَانَ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ : " لَا يَنْكِحُ أُمَّهَا
فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ
فِي الرَّجُلِ لَهُ الْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ ، أَيُزَوِّجُ الْعَبْدَ الْأَمَةَ ؟ قَالَ : " لَا
فِي الرَّجُلِ لَهُ الْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ ، وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ يُزَوِّجُ الْعَبْدَ الْأَمَةَ ؟ قَالَ : " لَا
فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ
فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَدْخُلُ بِأَمَانٍ فَيَهْلِكُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ فِي النَّسَبِ الَّذِي هُوَ وَارِثُهُ
فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَدْخُلُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ وَفِيهَا بَعْضُ وَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
فِي الرَّجُلِ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ حَتَّى صَلَّى ، قَالَ : لَا يُعْتَدُّ بِذَلِكَ
ملاحظة منهجية للباحثين
تُرتَّب الأطراف بحسب اللفظ المعيار (بعد تجريد الهمزات والتشكيل) على نهج "تحفة الأشراف" للمزي و"إتحاف المهرة" لابن حجر. للوصول الفوري إلى حديث بعينه استخدم البحث النصي؛ وهذا الفهرس للتصفح المنهجي ضمن حرف معين.