الأحاديث متعددة الأسانيد
أحاديث تروى بأكبر عدد من الأسانيد المستقلة — يعكس كثرة الأسانيد قوة الضبط وتعدد طرق الرواية مما يعزز الثقة بالحديث
توزيع الأحاديث بعدد الأسانيد
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ
لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِثْلَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
مَا سَمِعْنَا فِيهِ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ
إِنِ اكْتَحَلَ الصَّائِمُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ
كَانَا " يَقْرَآنِ : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ يُكَلَّفُونَهُ ، وَلَا يُطِيقُونَهُ ، فَهُمُ الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَ ، وَيُفْطِرُونَ
كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ
رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَا يُضَحِّيَانِ
فِي النَّعَامَةِ قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَكْلَهُ
كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بَيْنَ مَكَّةَ ، وَالْمَدِينَةِ ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَاصْطِيدَتْ لَهُ
رَأَيْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقْتُلُ الذَّرَّ يَكُونُ عَلَى بِسَاطِهِ
قَوْلِهِ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ قَالَ : " هُوَ الْخِصَاءُ
سُنَّةُ الْجَرَادِ مِثْلُ سُنَّةِ الْحِيتَانِ فِي أَكْلِ مَيْتَتِهِ
رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، " يَحُجُّونَ ، ثُمَّ يُجَاوِرُونَ
وَرَأَيْتُ طَاوُسًا يَفْعَلُ ذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ الْأَسْبُعَ لَا يَرْكَعُ بَيْنَهُنَّ
ثُمَّ وَتَّدَهَا اللهُ بِالْجِبَالِ كَيْلَا تُكْفَأَ
أَنَّ الْحَبَشَةَ مُخَرِّبُوهَا
قَالَ : يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاءُوا
إِنَّهُ قَدْ سُهِّلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ
يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي إِلَّا خَيْرًا
النَّاسُ فَرِيقَانِ ؛ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ سَاعَةَ يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ
لَا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ
عَلَيْهَا الْعِدَّةُ
تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخِرِ ثَلَاثَ حِيَضٍ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا
هُوَ لَهَا مَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
حَبَسَ اللهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا ، فَوَرَّثَهُ مِنْهَا
أَنْ قَدْ حَلَّتْ مِنْهُ ، فَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى
أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ
أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، كَانَتْ تَحْتَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُكْمِلُ لَهَا بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ ، قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهِ
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ
إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا بَأْسَ