الأحاديث متعددة الأسانيد
أحاديث تروى بأكبر عدد من الأسانيد المستقلة — يعكس كثرة الأسانيد قوة الضبط وتعدد طرق الرواية مما يعزز الثقة بالحديث
توزيع الأحاديث بعدد الأسانيد
وَرَأَيْتُ أَنَا مَعْمَرًا يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ
لَمْ يُصَلِّ أَبُو بَكْرٍ ، وَلَا عُمَرُ ، وَلَا عُثْمَانُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ، وَالنَّخَعِيُّ يَدْخُلَانِ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا يَرْكَعَانِ حِينَئِذٍ
لَا تَدْعُ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَا أَعْلَمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا التَّشَهُّدَ
كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ أَرْبَعٍ كَذَا بُرُدٍ
الْوِتْرُ حَقٌّ ، وَلَيْسَ كَالْمَغْرِبِ
إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
الْوِتْرُ أَشْرَفُ التَّطَوُّعِ ، لَا يَصْلُحُ تَرْكُهُ ، وَلَا يُقْضَى
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ فِيهَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْوِتْرِ
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، كَانُوا يَضْطَجِعُونَ عِنْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
يُؤْثِرُونَ الْمَسْجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى أَهْلِيهِمْ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، " خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ ، فَخَطَبَ ، ثُمَّ صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
السُّكُوتُ فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنَ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْبَقَرَةِ
فِي رَجُلٍ فَاتَتْهُ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةٌ فَصَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً وَقَنَتَ مَعَهُ
لَيْسَ فِي الْجُمُعَةِ قُنُوتٌ
وَرَأَيْتُهُ - يَعْنِي مَعْمَرًا - يَفْعَلُهُ
تَرُدُّ السَّلَامَ فِي نَفْسِكَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثلَهُ قَالَ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَاءَهُمْ جُلُوسًا فِي آخِرِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : " اجْلِسُوا أَدْرَكْتُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ
فَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ صَلَّى أَرْبَعًا
أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ ، فَكُلُّهُمْ " صَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ
شَهِدْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ عِيدٍ " ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
إِنَّ الَّذِي أَخَذْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ هُوَ وَاللهُ أَعْلَمُ مِنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَالِاسْتِسْقَاءِ تَكْبِيرًا وَاحِدًا
أَنَّهُمَا كَانَا يُجْمَعَانِ إِذَا اجْتَمَعَا
إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ
السِّوَاكُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ سُنَّةٌ
عَنْ رَقِيقِ الرَّجُلِ فِي مَاشِيَتِهِ فَقَالُوا : " لِيُطْعِمْ عَنْهُمْ
هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ أَيْ : عَلَى عُمَّالِ الرَّقِيقِ الْمَاشِيَةِ
كَانَ يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِلَى الرُّهْبَانِ
الْعَزَائِمُ أَرْبَعٌ
إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ آخِرَ السُّورَةِ فَارْكَعْ إِنْ شِئْتَ
لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَهُ فِي لَيْلَةٍ إِذَا فَهِمْتَ حُرُوفَهُ
إِذَا حَضَرَ الْجِنَازَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيَتَيَمَّمْ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى لِقَائِدِهِ لَا تُقَدِّمْنِي أَمَامَهَا
إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ فَبَادِرْ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ
إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ