الأحاديث متعددة الأسانيد
أحاديث تروى بأكبر عدد من الأسانيد المستقلة — يعكس كثرة الأسانيد قوة الضبط وتعدد طرق الرواية مما يعزز الثقة بالحديث
توزيع الأحاديث بعدد الأسانيد
أَدْرَكْتُ رِجَالًا صَالِحِينَ إِذَا أَتَوْا بِالسُّكَّرِ وَضَعُوهُ وَكَرِهُوا أَنْ يُنْثَرَ
أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
مِنَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا
كَانَ الرِّجَالُ نُهُوا عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ
لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ وَالطَّلَاقُ يَحُلُّهَا وَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ
لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا
يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ ؛ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ
هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ
عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ
أَتُرَاهَا أَهْوَنَهُنَّ عَلَيَّ فَأَبَانَهَا مِنْهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّخْيِيرِ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
سَأَلْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَنَكَحَتْ زَوْجًا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا
ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ حَفْصَةَ فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ
لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ
لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
أَمْسِكْ عَنْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ
أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
أَعْتِقْ رَقَبَةً " ، فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو نَصرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدٍ الشِّيرَازِيُّ الفَقِيهُ نَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ نَا
قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ ، أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ ، أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ ، فَقَالَ : " اللَّهُمَّ افْتَحْ
إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ
أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَحِيضُ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَيُرَاجِعُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ
عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ حِينِ تُطَلَّقُ
مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي فَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي