الأحاديث متعددة الأسانيد
أحاديث تروى بأكبر عدد من الأسانيد المستقلة — يعكس كثرة الأسانيد قوة الضبط وتعدد طرق الرواية مما يعزز الثقة بالحديث
توزيع الأحاديث بعدد الأسانيد
بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا ، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ
إِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ
أَنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ
أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى صَاحِبِهَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا
مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلهِ ، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ
الْكَوْثَرُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ
لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ ، أَوْ قَالُوا : الْمُصْحَفَ
لَا تَأْخُذْ لِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَمَنًا
لَا تَأْخُذْ لِكِتَابِ اللهِ ثَمَنًا
كَانَ عَلْقَمَةُ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ خَمْسٍ
وَكَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ يَقْرَآنِ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
هَلْ لَكَ إِلَى هَذَيْنِ الشَّيْخَيْنِ : ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ يَخْتَلِفَانِ فِي الْفُتْيَا
إِذَا دُعِيَ لِيَشْهَدَ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِيمَهَا ، فَكِلَاهُمَا
هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ
فَرَأْيُ عُمْرَ وَعَلِيٍّ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِ عَلِيٍّ وَحْدَهُ
سُئِلُوا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالُوا : لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ
فَقُلْتُ لِخُصَيْفٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ؟ قَالَ : أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَحَسَنٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : تَعَلَّمُوا سُورَةَ بَرَاءَةٌ
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَاللَّحْنَ وَالسُّنَّةَ
فِي الْمُشَرَّكَةِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ
يَرِثُنِي ابْنِي دُونَ أَخِي ، وَلَا أَرِثُ ابْنِي دُونَ أَخِيهِ
لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ
سَعِيدٌ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ نَا الأَعمَشُ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلِيٍّ وَعَبدِ اللهِ وَزَيدٍ مِثلُ ذَلِكَ
وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ
فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : جَدَّتَيْ أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ ، وَأُمُّ أُمِّ الْأُمِّ
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْرَبَ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ
أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ قَالَ : لِأَخِيهِ السُّدُسُ
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ
كَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثَانِ الْأَرْحَامَ دُونَ الْمَوَالِي
لَا يُوَرَّثُ مَيِّتٌ مِنْ مَيِّتٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ حَائِطِي صَدَقَةٌ وَإِنَّهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ
اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ فِي مَوَالِي صَفِيَّةَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : « أَنَا أَعْقِلُ عَنْهُمْ وَأَنَا أَرِثُهُمْ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالًا بَيْنَ وَلَدِهِ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَلَدِهِ وَتَرَكَ حَبَلًا لَمْ يُشْعَرْ بِهِ
يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ
شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيِّ وَصِيِّ وَصِيٍّ
إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَالْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى
أَوَّلُهُ سِفَاحٌ ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ
أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمِّيِّ أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ