الأحاديث متعددة الأسانيد
أحاديث تروى بأكبر عدد من الأسانيد المستقلة — يعكس كثرة الأسانيد قوة الضبط وتعدد طرق الرواية مما يعزز الثقة بالحديث
توزيع الأحاديث بعدد الأسانيد
إِذَا وَضَعَتْ وَاحِدًا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا
فِي الَّذِي يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ لَهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ : لَيْسَ الْوَلَدُ مِنِّي
لَكِنِّي أَنْهَاكَ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ إِلَيَّ شَيْءٌ
عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا ؟ فَقَالُوا : " لَا
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا
فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ ، ثُمَّ لَا تَخْتَارُ حَتَّى يُصِيبَهَا زَوْجُهَا
لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ شُرَاحَةَ جَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا فَقَالُوا : كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا
أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَتْ بِالشَّامِ فَتَرَكَتْ جَارِيَةً بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَأَصَابَهَا زَوْجُهَا
زَنَتْ مَوْلَاةٌ لَهُ يُقَالُ لَهَا : مَرْكُوشُ ، فَجَاءَتْ تَسْتَهِلُّ بِالزِّنَا
لَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ ، وَيَأْخُذَ رَهْنًا أَوْ حَمِيلًا
بِعْتُ مِنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَعَامًا ، الطَّعَامُ مُعَجَّلٌ وَالنَّقْدُ مُؤَخَّرٌ
إِنَّ الْعَاهَةَ لَتَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنَ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا عَنِ الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ، فَكَرِهُوهُ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ
إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ تَبَعٌ لِلْعَبْدِ
أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ تَسَلَّفَ مِنْ عُمَرَ عَشَرَةَ آلَافٍ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ أُبَيٌّ مِنْ تَمْرَتِهِ
هَذَا السُّحْتُ
جَائِزٌ
وَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : قَدْ كَانَتْ لِي عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِبَيْعِ الْقِيمَةِ بَأْسًا
مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُبِنْ لَهُ إِجَارَتَهُ
مَنِ ارْتَهَنَ حَيَوَانًا ، فَهَلَكَ - فَهُوَ بِمَا فِيهِ
وَأَقُولُ أَنَا قَوْلَ عَطَاءٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ " رَجُلٌ وَاحِدٌ
أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا زَنَى أَوْ سَرَقَ ؟ " قَالَ : " أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " . قَالَ : " أَصَبْتَ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا
الْخَيْرُ الْمَالُ ، كَائِنَةً أَخْلَاقُهُمْ وَدِينُهُمْ مَا كَانَتْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ قَالَ أَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَسَنَ وَعِكرِمَةَ وَالحَكَمَ بنَ عُتَيبَةَ وَأَخبَرَنِي
يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ
أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى بِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
إِذَا أَدَّى قَدْرَ ثَمَنِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ
يَلْزَمُهُ ذَلِكَ
وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَمْ يَحْنَثْ
وَتَفْسِيرُهُ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْهِ وَتَرَكَ مَوَالِيَ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ فَالْمِيرَاثُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ
أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا " يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ
لَا تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ