الأحاديث متعددة الأسانيد
أحاديث تروى بأكبر عدد من الأسانيد المستقلة — يعكس كثرة الأسانيد قوة الضبط وتعدد طرق الرواية مما يعزز الثقة بالحديث
توزيع الأحاديث بعدد الأسانيد
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ
إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَنِ القَاسِمِ وَسَالِمٍ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ
أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ آمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
عَاشُورَاءُ يَوْمُ التَّاسِعِ
عَاشُورَاءُ يَوْمُ الْعَاشِرِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ
سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ وَالشَّعْبِيَّ عَنِ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ
كَانَ يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ
إِذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ
وَرُئِيَ فِي زَمَنِ مَرْوَانَ فَتَوَاعَدَ مَرْوَانُ مَنْ أَفْطَرَ
إِنْ كَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ قَضَى
كَانَ عَلِيٌّ وَعُمَرُ يَنْهَيَانِ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
لَوْ صُمْتُ السَّنَةَ كُلَّهَا
لَا تَصُمْ إِلَّا مَعَ جَمَاعَةِ النَّاسِ
سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ
تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ
سَأَلْتُ بِلَالًا عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ [لَيْلَةُ] سَبْعٍ وَعِشْرِينَ
لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ
لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ
ذُكِرَ لِلشَّعْبِيِّ أَنَّ عُبَيْدًا الْمُكْتِبَ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ
أَنَّ عُمَرَ سَرَدَ الصَّوْمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَتَيْنِ
ذَكَرُوا بِالْمَدِينَةِ رُؤْيَةَ الْهِلَالِ وَقَالُوا : إِنَّ أَهْلَ إِسْتَارَةَ قَدْ رَأَوْهُ
كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ
يُجْزِيهِ فِي التَّطَوُّعِ وَيَقْضِيهِ فِي الْفَرِيضَةِ
لَوْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَأَنَا بَيْنَ رِجْلَيِ امْرَأَتِي لَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ صُمْتُ
لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ هُوَ عَلَى نَفْسِهِ
الْمُعْتَكِفُ لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ
الْمُعْتَكِفُ لَا يَشْهَدُ جِنَازَةً
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
لَا تَعْتَكِفْ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ يُجَمِّعُونَ فِيهِ
أَنَّهُ فَطَّرَ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَأَفْطَرَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ تَطَوُّعًا فَنَهَتْهُ أُمُّهُ