الأحاديث متعددة الأسانيد
أحاديث تروى بأكبر عدد من الأسانيد المستقلة — يعكس كثرة الأسانيد قوة الضبط وتعدد طرق الرواية مما يعزز الثقة بالحديث
توزيع الأحاديث بعدد الأسانيد
فِي مَمْلُوكٍ قَتَلَ رَجُلًا قَالَ : " إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ اسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ
هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُعْتِقَهُ كُلُّهُمْ
دِيَةٌ وَلَا قَتْلَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ وَعَمرِو بنِ دِينَارٍ أَو أَحَدِهِمَا عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
إِنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ عَبْدَ غَيْرِهِ قُتِلَ بِهِ ، وَهُوَ قَوْلُنَا
كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ " لَا يَقْتُلَانِ الرَّجُلَ بِعَبْدِهِ ، كَانَا يَضْرِبَانِهِ مِائَةً
وَيُؤْمَرُ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ
إِنَّ الْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ
دِيَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا دِيَةُ أَمَةٍ
سُنَّةُ الْعَبِيدِ كَسُنَّةِ الْأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ
إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ
لَا يُبْلَغُ بِالْعَبْدِ دِيَةَ الْحُرِّ
أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ عَلَى أَنَّ رَجُلًا إِنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ، فَاقْتَصَّ رَجُلٌ مِنْهُ ، فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ يَسَارَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا ، فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وَقَدْ عَفَا أَحَدُهُمْ
عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي أَبُو بَكرٍ عَن غَيرِ وَاحِدٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ قَالَ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيدِ أَوْ بِالشَّيْءِ ؟ قَالَ : " الْقَوَدُ يَمْحُو ذَلِكَ بِالسَّيْفِ
وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا ، حَتَّى سَلَحَ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ
أَيُّمَا قَتِيلٍ وُجِدَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ : " قَضَى فِي بَنِي جُنْدَعٍ بِالْقَسَامَةِ
إِنْ أَقَامُوا شَاهِدَيْ عَدْلٍ أَنَّ فُلَانًا قَدْ قَتَلَهُ ، فَأَقِدْهُ
يَسْتَحِقُّونَ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةَ ، وَلَا يَسْتَحِقُّونَ بِهَا الدَّمَ
أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ ، فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ قَتْلَهُ ، عَلَى رَجُلَيْنِ كَانَا مَعَهُ
أَتَى حَجَرٌ عَائِرٌ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ ، فَأَصَابَ ابْنَ نِسْطَاسٍ عَمَّ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا يَعْلَمُ مَنْ صَاحِبُهُ
قَضَى هِشَامٌ فِي عَبْدِ أَيُّوبَ مَوْلَى نَافِعٍ بِخَمْسِينَ يَمِينًا
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً ؛ عَبْدًا أَوْ أَمَةً
حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَلَوْ عَطَسَ ، كَانَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِهْلَالِ
قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ
عَدَا فَحْلٌ عَلَى رَجُلٍ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ : " أُغَرِّمُهُ بَهِيمَةً لَا تَعْقِلُ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ ، وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ
إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ لَا يَعْقِلُ ، فَقَتَلَ إِنْسَانًا فَالدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ
بَلَغَنَا أَنَّ حَرْثَهُمْ كَانَ عِنَبًا
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ
مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْحَقِّ ، فَأُخِذَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَا : إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ ، فَأُخِذَ مِنْهُ ، فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا
وَأَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحَرَّةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " جَعَلَ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ