الأحاديث متعددة الأسانيد
أحاديث تروى بأكبر عدد من الأسانيد المستقلة — يعكس كثرة الأسانيد قوة الضبط وتعدد طرق الرواية مما يعزز الثقة بالحديث
توزيع الأحاديث بعدد الأسانيد
لَا يُسْتَقَادُ مِنَ الْأَعْوَرِ وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
إِذَا فَقَأَ الْأَعْوَرُ عَيْنَ الصَّحِيحِ عَمْدًا أُغْرِمَ أَلْفَ دِينَارٍ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ
أَنَّ لِلْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي لَا يُبْصَرُ بِهَا إِنْ ثُقِبَتْ أَوْ بُخِصَتْ كَانَ فِيهَا نِصْفُ نَذْرِ الْعَيْنِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ
فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتُؤْصِلَ
فَإِنْ قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَنِصْفُ الدِّيَةِ
فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْأَضْرَاسُ
وَفِي الضِّرْسِ جَمَلٌ
فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ رُبُعُ دِيَتِهَا
يَقْلَعُهَا مَرَّةً أُخْرَى
لَا تُنْزَعُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ
فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ حُكْمٌ
فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً
فِي فَقَمَيِ الْإِنْسَانِ قَالَ : " يَثْنِي إِبْهَامَهُ ، ثُمَّ يَجْعَلُ قَصَبَتَهَا السُّفْلَى ، وَيَفْتَحُ فَاهُ فَيَجْعَلُهَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ
إِنْ كُسِرَتْ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا
إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ فَالدِّيَةُ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، أَوْ عُمَرَ " قَضَى فِي الصُّلْبِ إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ بِالدِّيَةِ
فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، " قَضَى فِي الْجَائِفَةِ الَّتِي نَفَذَتْ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ
فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ فِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ
سَمِعْتُ النَّاسَ ، يَقُولُونَ : فِي جَائِفَةٍ مُمِحَّةٍ الثُّلُثُ
فِي الْبَيْضَةِ النِّصْفُ
فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ
وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ
إِنْ قَطَعَ الْكَفَّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِيَ مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا إِلَّا الذِّرَاعَ
وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ
ثَلَاثُ قَلَائِصَ ، وَثُلُثُ قَلُوصٍ
فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا
إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مَيِّتًا كَمِثْلِ كَسْرِهِ حَيًّا
تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي جِرَاحِهَا إِلَى ثُلُثِ دِيَتِهَا
هُمَا سَوَاءٌ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ فِي " امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا عَمْدًا ، أَوْ رَجُلٍ قُتِلَتِ امْرَأَتُهُ عَمْدًا
مَنْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ
اسْمُ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ عَرْفَجَةُ ، فَقَالَ عُمَرُ : " لَا أُقِيدُ بِهِ مِنْهُ
أَنَّ رَجُلًا رَمَى أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ
أَنَّ مَا دُونَ الثُّلُثِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ ، قَالَا : " عُمَرُ يَدِي مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ