الأحاديث متعددة الأسانيد
أحاديث تروى بأكبر عدد من الأسانيد المستقلة — يعكس كثرة الأسانيد قوة الضبط وتعدد طرق الرواية مما يعزز الثقة بالحديث
توزيع الأحاديث بعدد الأسانيد
سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ ، فَقَالَ : رَجُلٌ قَبَّلَ أَمَةً لِغَيْرِهِ قَالَ : " زَنَى فُوهُ
يُسْأَلُ الْمُنْفِي الْبَيِّنَةَ ، وَأَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ
سَأَلَهُ عَنِ الْقَاذِفِ ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : " يُسْتَحْلَفُ " . وَقَالَ حَمَّادٌ : " لَا يُسْتَحْلَفُ
أَنَّهُ حُدَّ فِي التَّعْرِيضِ ، وَالَّذِي كَانَ يَحُدُّ فِي التَّعْرِيضِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
لَيْسَ الْحَدُّ إِلَّا فِي الْكَلِمَةِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا مَصْرَفٌ ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا وَجْهٌ وَاحِدٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا لُوطِيُّ ، قَالَا : " لَا يُحَدُّ
إِذَا قَالَ : يَا سَارِقُ ، يَا مُنَافِقُ ، يَا كَافِرُ ، يَا شَارِبَ الْخَمْرِ ، قَالَ : " فِي هَذَا كُلِّهِ تَعْزِيرٌ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ
كَانَ شُرَيْحٌ ، وَمَسْرُوقٌ : " لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا يَكْفُلَانِ صَاحِبَ حَدٍّ
قَالَ فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ : يَا فُلَانُ ، أَنْتَ لِبَغِيَّةٍ . قَالَ : " حَدٌّ وَاحِدٌ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : حَدَّانِ
وَالسَّارِقُ كَذَلِكَ
لَيْسَ عَلَى الْأَبِ لِابْنِهِ حَدٌّ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً
فِي اللَّقِيطِ ، قَالَا : " هُوَ حُرٌّ
وَأَقُولُ أَنَا : " لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ
فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ : " فِي بَيْتِ الْمَالِ
وَأَعْتَقَهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ بِأَرْضِنَا
فِي الَّذِي يَدَّعِي الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ أَوِ الْحُرَّةِ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ ، قَالَا : " لَا يَرِثُهُ ، إِنَّهُ كَانَ سِفَاحًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ أَو غَيرِهِ يُحَدِّثُ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
فِي مَعَادِ وَلَدِ الزِّنَا قَوْلًا شَدِيدًا
أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى وَلَدِ زِنًا ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ
كَانَتْ عَائِشَةُ : " تَأْمُرُ بِذَلِكَ بَنَاتِ أَخِيهَا
إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ سَقَتْنِي مِنْ لَبَنِهَا ، وَأَنَا كَبِيرٌ تَدَاوَيْتُ ، قَالَ عَلِيٌّ : " لَا تَنْكِحْهَا
لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ
لَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
اللهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ
ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَكَانَ قَلِيلُهُ ، وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ
تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ وَابنِ الزُّبَيرِ مِثلَهُ
فَأَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَسَأَلْتُهُ ، قَالَ : لَا أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ ، وَلَا أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي الرَّضَاعِ : " قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ
فِي الرَّضَاعِ : " يُحَرِّمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ
لَا يُحَرِّمُ لَبَنُ الْأَبِ
أَنَّهُمَا " كَرِهَا لَبَنَ الْفَحْلِ أَيْضًا
فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
أَنَّهُ كَانَ " يَكْرَهُهُ فَلَمْ يُعْجِبْنَا ذَلِكَ