الأحاديث متعددة الأسانيد
أحاديث تروى بأكبر عدد من الأسانيد المستقلة — يعكس كثرة الأسانيد قوة الضبط وتعدد طرق الرواية مما يعزز الثقة بالحديث
توزيع الأحاديث بعدد الأسانيد
لَقَدِ اشْتَكَتْ فَأَعَرَضَتِ الشَّكِيَّةَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَهَا لَا يُصِيبُهَا فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِهَا
رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ التَّبَتُّلَ " ، وَلَوْ أَحَلَّهُ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا
فَسَأَلَ عُمَرُ حَفْصَةَ " كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا
وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ
يَخْتَارُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ خَلَعَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ كَمَا تُخْلَعُ الْأَمَةُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ
إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
فِي امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ
لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا ، وَلَا نَصْرَانِيًّا ، وَلَا مَجُوسِيًّا
أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً زَمَنَ عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " طَلِّقْهَا ، فَإِنَّهَا جَمْرَهٌ
أَنَّ حُذَيْفَةَ ، تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : " أَنْ يُفَارِقَهَا
أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ يَهُودَ قَالَ : فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ : " إِلَّا مَا طَلَّقَهَا
لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ، وَلَا مَجُوسِيًّا
أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا وَقِسْمَتُهَا كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمَةِ
تُنْكَحُ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ
أَنَّ أَبَاهُ اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا : لُؤْلُؤَةُ وَكَانَتْ لِوَلِيدَتِهِ ابْنَةٌ صَغِيرَةٌ قَالَ : فَلَمَّا تَرَعْرَعَتِ الْجَارِيَةُ نَزَعَ أُمَّهَا
إِنَّ لِي سُرِّيَّةً أَصَبْتُهَا ، وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا
يَكْرَهُهُ أَيْضًا
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ قَالَ : قِنُّهُ أَمَةٌ لِي قَدْ كَبِرَتْ وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ بَلَغَتْ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أُخْتَيْنِ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا تَرَكَ هَذِهِ لَا يَمَسُّهَا أَبَدًا فَلْيُصِبْ هَذِهِ
يَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ زَوَّجَهَا
سَأَلْتُ مُرَّةَ بْنَ شَرَاحِيلَ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ أَيَطَؤُهَا ؟ قَالُوا : " لَا
سَأَلْتُهُمَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ أَيَطَؤُهَا ؟ فَقَالَا : " لَا ، هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ
قَالَ أَحَدُهُمَا : " لَا " ، وَقَالَ الْآخَرُ : " هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ
فِي السُّنَّةِ تَسْتَحِدُّ ، وَتَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهَا وَأَظْفَارِهَا
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ
وَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَهُ ابْنَتُهَا
لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا
فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ : " تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ
فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا إِذَا تَابَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُهَا ، " أَوَّلُهُ سِفَاحٌ
أَنَّ أَبَاهُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ " وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ قَدْ فَجَرَتْ
لَا يَنْظُرُ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعَرِ سَيِّدَتِهِ
وَكَانَ الشَّعْبِيُّ " يَكْرَهُ مِنْ كُلِّ ذِي ذَاتِ مَحْرَمٍ
كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا ، وَأَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سُرِّيَّتَانِ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا
إِذَا أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَعْتَقَهَا لَهُ
فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ تَطْلِيقَةً ، فَتَحِيضُ حَيْضَةً