الأحاديث متعددة الأسانيد
أحاديث تروى بأكبر عدد من الأسانيد المستقلة — يعكس كثرة الأسانيد قوة الضبط وتعدد طرق الرواية مما يعزز الثقة بالحديث
توزيع الأحاديث بعدد الأسانيد
يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ فَإِنَّ كُلَّ مَيِّتٍ يُجْنِبُ
أَنَّ شُهَدَاءَ بَدْرٍ دُفِنُوا كَمَا هُمْ
يُنْزَعُ مِنَ الْقَتِيلِ خُفَّاهُ وَسَرَاوِيلُهُ وَكُمَّتُهُ
إِنَّ أَبَا لُؤْلُؤَةَ طَعَنَ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا فَمَاتَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ مِنْهُمْ عُمَرُ وَكُلَيْبٌ
ثَلَاثٌ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ
قَدْ كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ نَصْنَعَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا
إِنَّ لِلهِ مَا أَخَذَ ، وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى
دَعْهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، فَالنَّفْسُ مُصَابَةٌ ، وَالْعَيْنُ دَامِعَةٌ ، وَإِنَّ الْعَهْدَ حَدِيثٌ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، أَخَذَتْهُ غَشْيَةُ الْمَوْتِ
أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ
حَادَتْ وَحُقَّ لَهَا ، إِنَّ صَاحِبَيْ هَذَيْنِ الْقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ مِنْ غَيْرِ كَبِيرٍ وَبَلَاءٍ
هَذَا قَبْرُ فُلَانٍ ، وَهَذَا قَبْرُ فُلَانٍ ، وَهُمَا يُعَذَّبَانِ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ وَبَلَى
كَانَ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
فَيَقُولَانِ لَهُ : " لَا دَرَيْتَ وَلَا أَفْلَحْتَ ، وَيْلَكَ مَا أَشْقَاكَ ، صَدَقْتَ وَاللهِ ، عَلَى ذَلِكَ عِشْتَ ، وَعَلَى ذَلِكَ وَاللهِ تَمُوتُ
أَيُّكُمْ عَادَ الْيَوْمَ مَرِيضًا
مَا يَلْقَى أَهْلُ الْمَرِيضِ مِنْ عِيَادَةِ نَوْكَى الْقُرَّاءِ
بَلَغَنَا أَنَّ عِلَاجَ مَلَكِ الْمَوْتِ أَشَدُّ مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ
مَوْتُ الْفُجَاءَةِ تَخْفِيفٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ
لَيَفْشُوَنَّ الْفَالَجُ النَّاسَ حَتَّى يُظَنُّ أَنَّهُ طَاعُونٌ
هَذَا فِي السَّائِمَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمْنَاهَا قِيمَةَ عِدْلٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الأَوزَاعِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ وَمُوسَى بنِ عُقبَةَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن عُمَرَ فِي الإِبِلِ مِثلَهُ
أَنَّ عُمَرَ " كَتَبَ فِي الْغَنَمِ أَنْ يُقَسَّمَ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا
سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ : " فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحَمُولَةُ ، وَالْمُثِيرَةُ فِيهِمَا صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : " لَا
لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ
وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ إِنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ
إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يُعْمِلَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّدَقَاتِ
بَعَثَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى الْيَمَنِ " فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
فِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ
كَانَ عُمَّالُ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَابْنُ عَوْفٍ ، وَعُمَّالُهُ يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً
لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ شَيْءٌ
فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ
يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا
إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَصْلَ قَدْ زَكَّى فَهُوَ أَحْسَنُ
لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَنَّ صَدَقَةَ الْخَيْلِ
إِذَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ ، أَوْ دُونَ سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ مَكَانَ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا
أَعْلِمْهُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ ، فَإِنْ تَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ مِنْهُ
لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ مَنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ