الأحاديث متعددة الأسانيد
أحاديث تروى بأكبر عدد من الأسانيد المستقلة — يعكس كثرة الأسانيد قوة الضبط وتعدد طرق الرواية مما يعزز الثقة بالحديث
توزيع الأحاديث بعدد الأسانيد
إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ
قَالَ وَنَا أَحمَدُ نَا حَفصٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مَيسَرَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا بِمِثلِهِ قَالَ وَنَا أَحمَدُ
فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : وَمَا رَأْسُ الْحَوْلِ
لَا نَفَقَةَ لَهَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا
لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ
نَعَمْ ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ
لَا ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا الْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
الْغُرَّةُ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ
الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا
لَمَّا أُنْزِلَتِ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ : قَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ ، وَدَعَوْنَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَقَدْ أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ
كُنَّا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَتَحَدَّثْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ
خَطَبَ النَّاسَ بِمِنًى فَقَالَ : " أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا
مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ عَلَيْنَا فَلَيْسَ مِنَّا
قَالَ وَثَنَا أَحمَدُ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ
أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِي
قَالَ عَلِيٌّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ المُقرِي ثَنَا أَحمَدُ بنُ العَبَّاسِ الطَّبَرِيُّ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ سَعِيدٍ ثَنَا
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ، عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَاةً مَسْمُومَةً
عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَعْقِلْ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ
أَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأُتِيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَضَى فِيهِ عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ
أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ
فَوَاللهِ مَا أَنْسَى بَكْرَةً مِنْهَا حَمْرَاءَ ، ضَرَبَتْنِي بِرِجْلِهَا
أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ ؛ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا
مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ : فَفِي الْفَرَسِ ، وَالْمَسْكَنِ ، وَالْمَرْأَةِ
وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ