الأحاديث متعددة الأسانيد
أحاديث تروى بأكبر عدد من الأسانيد المستقلة — يعكس كثرة الأسانيد قوة الضبط وتعدد طرق الرواية مما يعزز الثقة بالحديث
توزيع الأحاديث بعدد الأسانيد
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّمَا يَكُونُ عَلَى الرَّضْفِ
أَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكرٍ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ إِبرَاهِيمُ
صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، وَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا نَهَضَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَنْ لَا يَعْتَمِدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ ، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
لَا تَقُولُوا هَكَذَا ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ ، وَلَكِنْ قُولُوا : التَّحِيَّاتُ لِلهِ
وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا ، وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ
إِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ
لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ : بِسْمِ اللهِ
إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِيُسَلِّمَ مِنْ صَلَاتِهِ ، أَوْ يَتَشَهَّدَ فِي وَسَطِهَا ، فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ
قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَإِذَا قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْنَا ، وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، فَقَدْ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ
وَأَخبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ يُوسُفَ أَنبَأَ أَبُو سَعِيدِ بنُ الأَعرَابِيِّ ثَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ الزَّعفَرَانِيُّ ثَنَا عَبدُ
مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
أَتَيْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَلَمْ أَجِدْهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَاتِهِمْ قَالَ : " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ
يَتَشَهَّدُ الرَّجُلُ ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ
إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَدْعُ بِأَرْبَعٍ ، ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ
هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ ، أَوْ لَمْ يَجْهَرْ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ
مَنْ ذَا الَّذِي يُخَالِجُنِي سُورَتِي
فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ : كَأَنَّهُ كَرِهَهُ ؟ فَقَالَ : لَوْ كَرِهَهُ لَنَهَى عَنْهُ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قُرْآنٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
مَنْ قَرَأَ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ
لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو سَعِيدٍ الإِصطَخرِيُّ الحَسَنُ بنُ أَحمَدَ
يَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عُتْبَةَ يَقْرَآنِ خَلْفَ الْإِمَامِ
أَنَّهُمَا كَانَا يَأْمُرَانِ بِالْقِرَاءَةِ وَرَاءَ الْإِمَامِ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ
أَنَّهُمَا كَانَا يَأْمُرَانِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
لَكِنْ مَنْ مَضَى كَانُوا إِذَا كَبَّرُوا مَكَثَ الْإِمَامُ سَاعَةً لَا يَقْرَأُ قَدْرَ مَا يَقْرَءُونَ بِأُمِّ الْكِتَابِ