الأحاديث متعددة الأسانيد
أحاديث تروى بأكبر عدد من الأسانيد المستقلة — يعكس كثرة الأسانيد قوة الضبط وتعدد طرق الرواية مما يعزز الثقة بالحديث
توزيع الأحاديث بعدد الأسانيد
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ؟ قَالَ : نَعَمْ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، فَقَالَ : حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، فَقَالَ : حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَنْهَى عَنْ كُلِّ شَرَابٍ صُنِعَ فِي دُبَّاءٍ ، أَوْ حَنْتَمٍ
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَهَى عَنِ الظُّرُوفِ شَكَتِ الْأَنْصَارُ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ سَبْعًا إِنْ مَاتَ فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا
كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ
قُومُوا فَاضْرِبُوهُ " فَقَامَ النَّاسُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ
أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ شَرِبَ الْخَمْرَ بِالْبَحْرَيْنِ فَشُهِدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ سُئِلَ فَأَقَرَّ أَنَّهُ شَرِبَهُ
إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ
إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا ، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ
تَبًّا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ ، فَقَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةَ ، أَلَيْسَ إِلَهُكَ الَّذِي تَعْبُدُ خَشَبَةً نَبَتَتْ مِنَ الْأَرْضِ
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَتِهَا
يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ - وَقَالَ مُحَمَّدٌ ، أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ - بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ
أَرْضِعِيهِ " فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، وَكَانَ سَالِمٌ يَوْمَئِذٍ رَجُلًا
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
ائْذَنِي لَهُ ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ
جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ فَأَبَيْتُ آذَنُ لَهُ
أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ
فَكَانَتْ رُخْصَةً لِسَالِمٍ