الأحاديث متعددة الأسانيد
أحاديث تروى بأكبر عدد من الأسانيد المستقلة — يعكس كثرة الأسانيد قوة الضبط وتعدد طرق الرواية مما يعزز الثقة بالحديث
توزيع الأحاديث بعدد الأسانيد
أَنَّهُمْ كَانُوا يُقَدِّمُونَ الْإِمَامَ عَلَى الْجِنَازَةِ
كَانَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو جَعْفَرٍ يَتَكَلَّمُونَ وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ
لَمْ يَكُونُوا يُزَاحِمُونَ عَلَى الْحَجَرِ
جَاوَرَ عِنْدَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
يَأْمُرُونَ بِمُتْعَةِ الْحَجِّ
نِيَّتُهُ
أَفْرَدَ الْحَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ
فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا صَلَاةَ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ
إِذَا أَصَابَ الْجَنَادِبَ وَالْعَظَاءَ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ خَطَأً
يَسْتَقْبِلَانِ النِّكَاحَ
قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عُمَرَ حِينَ انْقَضَاءِ أَجَلُهُ وَابْنَ مَسْعُودٍ بِالْعِرَاقِ حِينَ انْقَضَاءِ أَجَلِهِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانُوا يَسْتَبْرِؤُونَ الْأَمَةَ بِحَيْضَةٍ
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ : قُلْتُ امْرَأَةُ أَبِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ بِلِبَانِ إِخْوَتِي مِنْ أَبِي ، تَحِلُّ لِي
يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ كُلُّهُمْ : لَا يَتَزَوَّجْهَا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ
الْحَرَامُ يَمِينٌ
قَضَى عُمَرُ وَمُعَاذٌ وَزَيْدٌ وَأُبَيٌّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ بَعْضَ سَلَمِهِ ، وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ
أَرْسَلَ مَعِي بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ بِخَمْسِمِائَةٍ إِلَى خَمْسَةِ أُنَاسٍ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ عَن سُفيَانَ عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ ذَكَرَ نَحوَ حَدِيثِ يَحيَى بنِ سَعِيدٍ
نَكْرَهُهَا بِالدَّرَاهِمِ ، وَلَا نَرَى بِهَا بَأْسًا بِالْعُرُوضِ
كَانُوا يَرَوْنَ الْخَوَابِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ وَهِلَالِ بْنِ يَسَارٍ وَشَقِيقٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ
كَانَ مِمَّنْ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِيمَا لَمْ يُذَكَّ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَعَائِشَةُ وَأُسَيْرُ بْنُ جَابِرٍ
رَأَيْتُ حُمَيْدَ بْنَ هِلَالٍ وَالْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ وَعَطَاءً وَبَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ لَا يُحْفُونَ شَوَارِبَهُمْ
فِي النَّبَّاشِ : يُقْطَعُ
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمُحَارِبِ : الْإِمَامُ فِيهِ مُخَيَّرٌ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَمُطِيعَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَوْصَوْا إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ
كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَمُعَاذٌ يَقُولُونَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ : النِّصْفُ وَالنِّصْفُ
لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ
مَنْ جَهَّزَ هَؤُلَاءِ غَفَرَ اللهُ لَهُ
أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْخِصَاءَ
الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْمُحَارِبِ
أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ فِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءًا
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَادِي ، أَوْ يُؤَذِّنُ ، لِيَرْجِعَ غَائِبُكُمْ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَوَهبٌ قَالَا ثَنَا شُعبَةُ وَهِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا
فَرَضَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الضَّبُعِ ، فَقَالَ : هِيَ مِنَ الصَّيْدِ