الحديث في كتب الحديث
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
جامع الترمذي — الترمذي
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَتَشَوَّفَتْ
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
م حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيبَانُ عَن مَنصُورٍ نَحوَهُ وَفِي البَابِ
مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكِ بْنِ السَّبَّاقِ ، قَالَ لِسُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ : لَا تَحِلِّينَ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
وَمَا يَمْنَعُهَا وَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ قُضِيَ أَجَلُهَا
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
إِنْ تَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
وَمَا مَنَعَهَا ، وَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ قُضِيَ أَجَلُهَا