الحديث في كتب الحديث
إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ أَوِ الْخَادِمَ أَوِ الْبَعِيرَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهَا
السنن الكبرى — النسائي
إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوْ خَادِمًا أَوْ دَابَّةً ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ
إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ ، فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ
إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا
إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ أَوِ الْغُلَامَ أَوِ الدَّابَّةَ فَلْيَأْخُذْ نَاصِيَتَهُ
إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ أَوِ الْخَادِمَ أَوِ الْبَعِيرَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهَا
إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ أَوِ الْمَرْأَةَ أَوِ الدَّابَّةَ ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا
إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوْ خَادِمًا أَوْ دَابَّةً ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيُسَمِّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ
فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ