الحديث في كتب الحديث
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ
السنن الكبرى — النسائي
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَخِيهِ [مَا يُعْجِبُهُ] فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ ؛ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيُبَرِّكْهُ
الْعَيْنُ حَقٌّ
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ ، أَوْ مَالِهِ ، أَوْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ ، فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ
رَأَى سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ يَغْتَسِلُ
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَخِيهِ شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ ; فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ ، أَوْ مَالِهِ ، أَوْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ ، فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ
أَنَّهُ رَأَى سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ ، وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ يَغْتَسِلُ
بِسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا
عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ؟ وَلَا يُبَرِّكُ اغْتَسِلْ لَهُ
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ وَأَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَخِيهِ مَا يُحِبُّ فَلْيُبَرِّكْ
آخَرُ أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ عُمَرُ بنُ عَلِيٍّ الوَاعِظُ أَنَّ هِبَةَ اللهِ أَخبَرَهُم أَبنَا الحَسَنُ أَبنَا أَحمَدُ ثَنَا عَبدُ اللهِ
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَخِيهِ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ
الْعَيْنُ حَقٌّ