الحديث في كتب الحديث
إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ أَوِ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيرُكُمْ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
السنن الكبرى — النسائي
اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ ، وَبَارِكْ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ
اللَّهُمَّ بَارِكْ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ
إِنَّ إِخْوَانَكُمْ لَقَوُا الْعَدُوَّ ، وَإِنَّ زَيْدًا أَخَذَ الرَّايَةَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ - أَوِ اسْتُشْهِدَ
لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ : ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ جَيْشَ الْأُمَرَاءِ قَالَ : " ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ
لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ
لَا تَبْكُوا أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ . ثُمَّ قَالَ : ايْتُونِي بِبَنِي أَخِي
إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ أَوِ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيرُكُمْ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ
إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ لَقَوُا الْعَدُوَّ ، وَإِنَّ زَيْدًا أَخَذَ الرَّايَةَ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، أَوِ اسْتُشْهِدَ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَعَى أَهْلَ مُؤْتَةَ قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ لَقُوا الْعَدُوَّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَعَى أَهْلَ مُؤْتَةَ ، قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ أَوِ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيرُكُمْ جَعْفَرٌ
فَإِنْ قُتِلَ أَوِ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيرُكُمْ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
اللَّهُمَّ بَارِكْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ