الحديث في كتب الحديث
مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ ، فَلْيَفْعَلْ
السنن الكبرى — النسائي
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ
أَرْخَصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُقْيَةِ الْحُمَةِ
مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ
وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بنُ يَحيَى الأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابنُ جُرَيجٍ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ
وَحَدَّثَنَاهُ عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعمَشِ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
مَا أَرَى بَأْسًا ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ
لَا بَأْسَ بِهَذِهِ ، هَذِهِ مَوَاثِيقُ
مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ ، فَلْيَفْعَلْ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى ، وَإِنِّي أَرْقِي مِنَ الْحَيَّةِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى ، وَإِنِّي كُنْتُ أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ
كَانَ رَجُلٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرُّقَى
كَانَ خَالِي مِنَ الْأَنْصَارِ يَرْقِي مِنَ الْحُمَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اعْرِضْهَا عَلَيَّ
مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيبٌ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ نَحوَهُ فَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ ، فَلْيَفْعَلْ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِبَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ
مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ
قُصَّهَا عَلَيَّ فَقَصَّهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَذِهِ ، هَذِهِ مَوَاثِيقُ
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِبَنِي عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ
مَا أَرَى بَأْسًا ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ