الحديث في كتب الحديث
لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ
السنن الكبرى — النسائي
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا خَالِدٌ قَالَ نَا أَبُو قِلَابَةَ عَن أَبِي زَيدٍ الأَنصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ [لَهُ] عِنْدَ مَوْتِهِ ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ ، وَقَالَ فِيهِ : فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ
لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ
لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ