الحديث في كتب الحديث
مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ هَاهُنَا مَعَنَا ، وَقَدْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ - فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ ، وَتَمَّ حَجُّهُ
السنن الكبرى — النسائي
مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَوَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ
مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ ، وَقَدْ كَانَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا
مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى يُفِيضَ
مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ ، وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ
مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ - يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ - بِجَمْعٍ وَوَقَفَ مَعَنَا
مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِجَمْعٍ ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى يُفِيضَ
مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ ، ثُمَّ وَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ الْإِمَامُ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ
مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَوَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ
مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ ، وَقَدْ أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ ، وَتَمَّ حَجُّهُ
أَخبَرَنَا أَبُو الوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن عُروَةَ بنِ مُضَرِّسِ بنِ حَارِثَةَ
مَنْ شَهِدَ مَعَنَا الصَّلَاةَ ، وَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ ، وَتَمَّ حَجُّهُ
مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ
مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا
مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ هَا هُنَا ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا
مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيضَ مِنْهَا ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ
مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا
مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا ، وَوَقَفَ هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ
مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ هَا هُنَا مَعَنَا ، مَعَنَا
مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا ، وَوَقَفَ هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ
مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا ، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا
مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيضُوا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ
مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ هَاهُنَا ، ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا ، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا - فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ
مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ هَاهُنَا مَعَنَا ، وَقَدْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ - فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ ، وَتَمَّ حَجُّهُ
مَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ
مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا فَوَقَفَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يُفِيضَ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ
مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ ، وَوَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ ، فَأَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ
مَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعَنَا ، ثُمَّ وَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ ، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ ، وَتَمَّ حَجُّهُ
أَنَّهُ خَرَجَ حِينَ بَرِقَ الْفَجْرُ
مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ ، وَقَدْ وَقَفَ مَعَنَا قَبْلَ ذَلِكَ وَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ أَنَا وَهبٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَنِ ابنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ
مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ ، صَلَاةَ الْفَجْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ
مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا وَالْإِمَامُ وَاقِفٌ فَوَقَفَ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ أَفَاضَ مَعَ النَّاسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ فَلَا حَجَّ لَهُ
مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَقَدْ وَقَفَ مَعَنَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ ، صَلَاةَ الْفَجْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ
مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِجَمْعٍ ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ ، وَقَدْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ
مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ ، وَقَدْ كَانَ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ
مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ ، وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ
مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا هَذِهِ ، ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ
مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِجَمْعٍ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ وَقَدْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ وَقَضَى تَفَثَهُ
مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ وَقَدْ كَانَ وَقَفَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ
مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَوَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ وَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ
مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَوَقَفَ مَعَنَا هَذِهِ الْمَوَاقِفَ وَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ
مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا هَذِهِ ثُمَّ أَفَاضَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ
مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ النَّاسِ وَالْإِمَامِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضُوا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ
مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا فَوَقَفَ مَعَ النَّاسِ حَتَّى يُفِيضَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ
مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَقَدْ كَانَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ
مَنْ صَلَّى مَعَنَا الْغَدَاةَ بِجَمْعٍ وَقَدْ أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ
مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَقَدْ أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ المُثَنَّى ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ ثَنَا عَامِرٌ عَن عُروَةَ بنِ
حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن عُروَةَ
مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَقَدْ أَتَى عَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ
مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ
حَدَّثَنَا عَبدَانُ بنُ أَحمَدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ التَّمِيمِيِّ ثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ ثَنَا شُعبَةُ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ
مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَقَدْ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ
مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَقَدْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ
مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ
مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِجَمْعٍ
مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ
مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِـ " جَمْعٍ " وَقَدْ أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ ، وَتَمَّ حَجُّهُ
مَنْ لَمْ يَقِفْ بِـ " جَمْعٍ " جَعَلَهَا عُمْرَةً
مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ ، ثُمَّ وَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ الْإِمَامُ
مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ ، وَقَدْ أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَحَجَّهُ
مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ - يَعْنِي صَلَاةَ الْغَدَاةِ - وَقَدْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ
مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ ، وَقَدْ أَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ
مَنْ وَقَفَ مَعَنَا بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ
مَنْ شَهِدَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ - صَلَاةَ الْفَجْرِ - بِالْمُزْدَلِفَةِ ، وَكَانَ قَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ؛ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ