الحديث في كتب الحديث
مَنْ قَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلْيُفْطِرْ
السنن الكبرى — النسائي
إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَعَادَ
إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ وَهُوَ لَا يُرِيدُهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ ، فَلَا إِفْطَارَ عَلَيْهِ
مَنْ قَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلْيُفْطِرْ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
مَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
حَدَّثَنَا ابنُ مِردَاسٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ بِهَذَا
إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ فَلَا فِطْرَ عَلَيْهِ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلْيُتِمَّ عَلَى صَوْمِهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي دَاوُدَ البُرُلُّسِيُّ