المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 772 · المطبوع (دار المعرفة): 3935 / 65 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3935

سنن النسائي

نوع الحديث
مقطوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
النسائي (ت 303 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

/ 65 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَيْدَ بْنَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيَّ يَذْكُرُ:

المتن

أَنَّهُمْ مَنَعُوا الْمُحَاقَلَةَ ، وَهِيَ أَرْضٌ تُزْرَعُ عَلَى بَعْضِ مَا فِيهَا .

رَوَاهُ عِيسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعٍ .
خلاصة حكم المحدث (الألباني):إسناده صحيحعرض في الدرر السنية

1 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators

It was narrated that 'Abdur-Rahman bin Hurmuz said: "I heard Usaid bin Rafi' bin Khadij Al-Ansari say that they did not allow Al-Muhaqalah, which is land that is cultivated in return for some of its produce."

Grade:sahih— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3925 ↗

(1) كذا في طبعة دار المعرفة ، ولعل الصواب : ( جعفر بن ربيعة ) كما في الكبرى