الحديث في كتب الحديث
مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ، ثُمَّ ضَلَّتْ ، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
المستدرك على الصحيحين — الحاكم
مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ، ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا
إِذَا عَطِبَتِ الْبَدَنَةُ أَوْ كُسِرَتْ أَكَلَ مِنْهَا صَاحِبُهَا
مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ ، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ، ثُمَّ ضَلَّتْ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْبَدَلُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ثُمَّ عَطِبَتْ ، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَ ، وَإِنْ شَاءَ أَكَلَ
مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ، ثُمَّ ضَلَّتْ ، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً فَضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا
مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلٌ
مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ
مَنْ أَهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا ثُمَّ عَطِبَ
وَقَد رُوِيَ بِاللَّفظِ الأَوَّلِ عَنِ ابنِ أَبِي الزِّنَادِ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَنِ ابنِ عُمَرَ مَرفُوعًا إِلَّا
أَيُّمَا رَجُلٍ أَهْدَى هَدِيَّةً فَضَلَّتْ ، فَإِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا