الحديث في كتب الحديث
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ
المستدرك على الصحيحين — الحاكم
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُعْرُورِ
مَنْ جَاءَ بِهَذَا
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ
نَهَى عَنِ الْجُعْرُورِ
نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ ، الْجُعْرُورِ ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ
السَّخْلُ الشِّيصُ
مَنْ جَاءَ بِهَذَا ؟! " وَكَانَ لَا يَجِيءُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ إِلَّا نُسِبَ إِلَى الَّذِي جَاءَ بِهِ
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ العَبَّاسِ بنِ المُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ سُلَيمَانَ الوَاسِطِيُّ بِإِسنَادِهِ
نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ : الْجُعْرُورِ ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ
نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ
كَانَ أُنَاسٌ يَتَيَمَّمُونَ شِرَارَ ثِمَارِهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ هَذَا السَّحْلِ
نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ ، الْجُعْرُورِ ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ
نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ : الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ
وَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْجُعْرُورِ