الحديث في كتب الحديث
هَاهُنَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ
صحيح ابن حبان — ابن حبان
حَقُّ الْإِزَارِ إِلَى هَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى هَاهُنَا
هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ
هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ: هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ
م حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسحَاقَ عَن مُسلِمِ بنِ نُذَيرٍ عَن حُذَيفَةَ
هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ
هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ
مُسلِمُ بنُ نَذِيرٍ عَن حُذَيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى الحَرَشِيُّ قَالَ أَخبَرَنَا زِيَادُ بنُ عَبدِ اللهِ عَنِ الأَعمَشِ
حَقُّ الْإِزَارِ هَاهُنَا
مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ
هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَدُونَ هَذَا
هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ
مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ الْعَضَلَةِ
وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ
الْإِزَارُ هَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ
هَاهُنَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ
هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ
هَاهُنَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ
هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ
هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ
سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ مَوْضِعِ الْإِزَارِ ؟ فَأَخَذَ بِعَضَلَةِ سَاقِي ، فَقَالَ : " إِلَى هَاهُنَا
أَخَذَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَضَلَةِ سَاقِي