المرجع: المراسيل لأبي داود · أبو داود · ج 1 · ص 180 · المطبوع (مؤسسة الرسالة): 202 · المطبوع ٢ (طبعة أخرى): 190 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 201

المراسيل لأبي داود

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
أبو داود (ت 275 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي مُغَلِّسٍ. عَنْ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ أَحْمَدُ [بْنُ حَنْبَلٍ: وَهُوَ وَالِدُ] عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

المتن

مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا

( 19555 ) ،

6 رواية أخرى في التخريج

(1) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: هو أبو .
(2) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي ، زيادة: لم يقل أحمد بن صالح "ميمون" .
(3) في طبعة دار الصميعي حديث زائد برقم 191 ؛ وهو : حدثنا أبو داود ، نا عبد العزيز بن الخطاب قال : نا حبان بن علي العنزي ، عن يحيى بن عبد الرحمن ، عن ابن أبي لبيبة ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بلغ له ولد وعنده مال ما ينكحه فلم يفعل ، فأحدث فالإثم بينهما .