المرجع: المراسيل لأبي داود · أبو داود · ج 1 · ص 180 · المطبوع (مؤسسة الرسالة): 202 · المطبوع ٢ (طبعة أخرى): 190 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 201
المراسيل لأبي داود
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- أبو داود (ت 275 هـ)
السند
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي مُغَلِّسٍ. عَنْ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ أَحْمَدُ [بْنُ حَنْبَلٍ: وَهُوَ وَالِدُ] عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
المتن
مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا
( 19555 ) ،
(1) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: هو أبو .
(2) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي ، زيادة: لم يقل أحمد بن صالح "ميمون" .
(3) في طبعة دار الصميعي حديث زائد برقم 191 ؛ وهو : حدثنا أبو داود ، نا عبد العزيز بن الخطاب قال : نا حبان بن علي العنزي ، عن يحيى بن عبد الرحمن ، عن ابن أبي لبيبة ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بلغ له ولد وعنده مال ما ينكحه فلم يفعل ، فأحدث فالإثم بينهما .