الحديث في كتب الحديث
لَا يُبْتَاعُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
المعجم الأوسط — الطبراني
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا : فَإِمَّا لَا ، فَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
لَا تَتَبَايَعُوا ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ
أَمَّا إِذَا فَعَلْتُمْ هَذَا فَلَا تَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
لَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَطْلُعَ الثُّرَيَّا وَيَبْدُوَ صَلَاحُهَا
لَا تَبِيعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَطْلُعَ الثُّرَيَّا
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
فَلَا تَبَايَعُوا إِذَنْ حَتَّى تَطِيبَ
لَا يُبْتَاعُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
أَمَّا لَا ، فَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
أَمَّا لَا ، فَلَا تَبْتَاعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَمْوَالِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا