الحديث في كتب الحديث
لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خِفْتُ عَلَى أَسْنَانِي
المعجم الأوسط — الطبراني
مَا زَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِهِ حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهِ
لَقَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَنْزِلُ فِيهِ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السِّوَاكِ فَقَالَ : لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِهِ
أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى ظَنَنْتُ - أَوْ حَسِبْتُ - أَنْ سَيَنْزِلُ عَلَيَّ فِيهِ قُرْآنٌ
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ السِّوَاكَ
لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ ، حَتَّى رَأَيْتُ أَنَّهُ سَيَنْزِلُ عَلَيَّ بِهِ قُرْآنٌ
لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَنْزِلُ بِهِ عَلَيَّ قُرْآنٌ
لَقَدْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسِّوَاكِ
لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَنْزِلُ عَلَيَّ بِهِ قُرْآنٌ أَوْ وَحْيٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكْثِرُ السِّوَاكَ
أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ
لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خِفْتُ عَلَى أَسْنَانِي
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ السِّوَاكِ ، فَقَالَ : مَا زَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَدْخُلُونَ عَلَيَّ قُلْحًا اسْتَاكُوا
آخَرُ أَخبَرَنَا زَاهِرُ بنُ أَحمَدَ الثَّقَفِيُّ أَنَّ الحُسَينَ الخَلَّالَ أَخبَرَهُم أَبنَا إِبرَاهِيمُ سِبطُ بَحرَوَيهِ أَبنَا مُحَمَّدُ
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ السِّوَاكَ حَتَّى ظَنَنَّا ، أَوْ رِبْنَا أَنَّهُ سَيَنْزِلُ عَلَيْهِ
مَا زَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِهِ حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهِ
أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خِفْتُ عَلَى أَسْنَانِي