المرجع: المعجم الأوسط · الطبراني · ج 3 · ص 228 · المطبوع (دار الحرمين): 2999 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3003

المعجم الأوسط

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
الطبراني (ت 360 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ وَأَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

المتن

لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

وَالشِّغَارُ : أَنْ يَبْذُلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، فَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا مَعْمَرٌ .

20 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث