الحديث في كتب الحديث
نُسِخَتْ آيَتَانِ مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ : آيَةُ الْهَدْيِ ، وَالْقَلَائِدِ
المعجم الكبير — الطبراني
فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَنُسِخَتْ قَالَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، قَالَ : فَكَانَ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ حَكَمَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ
نُسِخَ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ - يَعْنِي - آيَتَانِ : آيَةُ الْقَلَائِدِ ، وَقَوْلُهُ : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، رَدَّهُمْ إِلَى حُكَّامِهِمْ
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ ، قَالَ : فَأُمِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ
آيَتَانِ نُسِخَتَا مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، يَعْنِي سُورَةَ الْمَائِدَةِ : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَيَّرًا
نُسِخَتْ آيَتَانِ مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ : آيَةُ الْهَدْيِ ، وَالْقَلَائِدِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَيَّرًا ، إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ ، وَرَدَّهُمْ إِلَى أَحْكَامِهِمْ
آيَتَانِ مَنْسُوخَتَانِ مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ
آيَتَانِ نُسِخَتَا مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ - يَعْنِي الْمَائِدَةَ
آخَرُ أَخبَرَنَا الشَّيخُ أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ رَجَاءٍ أَخبَرَهُم أَبنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ
فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، فَنُسِخَتْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُمْ إِلَى حُكْمِ غَيْرِهِ
فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ فَرَدَّهُمْ إِلَى أَحْكَامِهِمْ
نُسِخَ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ آيَتَانِ