المرجع: شرح مشكل الآثار · الطحاوي · الطبعة: مؤسسة الرسالة · ج 14 · ص 508 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 6835

شرح مشكل الآثار

نوع الحديث
مقطوع
صيغة التحديث
أخبرنا
المؤلف
الطحاوي (ت 321 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ :

المتن

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيَكُونُ ذَلِكَ تَطْلِيقَةً ، وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ : أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيَكُونُ فَسْخًا بِغَيْرِ طَلَاقٍ

. وَكَانَ ذَلِكَ الْعَقْدُ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ مِنْ أَنْ يَكُونَ يُوجِبُ مُلْكَ الْبُضْعِ أَوْ لَا يُوجِبُهُ ، فَإِنْ كَانَ يُوجِبُ مُلْكَهُ ، فَلَا مَعْنَى لِإِيقَاعِ طَلَاقٍ فِيهِ لَا يُرِيدُ مَالِكُهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُوجِبُ مُلْكَهُ ، فَلَا مَعْنَى لِإِيقَاعِ طَلَاقٍ فِيهِ ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ إِنَّمَا يَقَعُ مِمَّنْ تَقَدَّمَ مُلْكُهُ لِلْبُضْعِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ الْفَسْخُ فَإِنَّمَا يَكُونُ لِمَا قَدْ كَانَ قَبْلَ عَقْدِهِ مُنْعَقِدًا إِلَّا بِمَا يَزُولُ بِهِ الْإِمْلَاكُ عَنْ مِثْلِهِ بِاخْتِيَارِ مَالِكِيهَا كَذَلِكَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى كَرَاهِيَتِهِ لِلْمُحْرِمِ مِنَ الرَّفَثِ فِي إِحْرَامِهِ خَوْفًا مِنْهُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِوُقُوعِهِ فِيهِ ، لَا أَنَّهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ لَمْ يَكُنْ جَائِزًا . قَالُوا : وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَزْوِيجِهِ مَيْمُونَةَ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ .

غريب الحديث