المرجع: شرح مشكل الآثار · الطحاوي · ج 14 · ص 452 · المطبوع (مؤسسة الرسالة): 5751 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 6788

شرح مشكل الآثار

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
الطحاوي (ت 321 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

922 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ لِأُمِّ سَلَمَةَ لَمَّا خَطَبَهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا لَيْسَ عُمَرَ وَهُوَ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغْ ، فَزَوَّجَهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرِهَا - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أُمِّ سَلَمَةَ:

المتن

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، أَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَهَا ، فَقَالَتْ : مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللهِ إِنَّ فِيَّ خِلَالًا ثَلَاثًا : أَنَا امْرَأَةٌ شَدِيدَةُ الْغَيْرَةِ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِي أَحَدٌ شَاهِدًا يُزَوِّجُنِي ، فَغَضِبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَاهَا فَقَالَ : أَنْتِ تَرُدِّينَ رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَتْ : يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، فِيَّ كَذَا وَكَذَا . فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ غَيْرَتِكِ ، فَإِنِّي أَدْعُو اللهَ أَنْ يُذْهِبَهَا عَنْكِ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ صِبْيَتِكِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى سَيَكْفِيهِمْ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدًا فَيُزَوِّجُكِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدًا وَلَا غَائِبًا يَكْرَهُنِي ، فَقَالَتْ لِابْنِهَا : زَوِّجْ رَسُولَ اللهِ ، فَزَوَّجَهُ

. فَقَالَ قَائِلٌ فِي هَذَا الْبَابِ : إِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَدْ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِهَا شَاهِدًا ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهَا ، وَلَمْ يَقُلْ لَهَا : وَهَلْ لَكِ وَلِيٌّ غَيْرُ نَفْسِكِ ؟ فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى خِلَافِ مَا صَحَّحْتُمْ عَلَيْهِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ نَفْيِ الْوَلِيِّ عَنِ الثَّيِّبِ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يُخَالِفُ تَصْحِيحَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مَا قَدْ صَحَّحْنَاهُ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِدَ النِّكَاحَ عَلَى نَفْسِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ أَيِّمًا حَتَّى تُوَلِّيَهُ غَيْرَهَا مِنَ الرِّجَالِ .

77 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث