الحديث في كتب الحديث
مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى
صحيح ابن خزيمة — ابن خزيمة
إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ حَلَّ لَكَ مَا وَرَاءَ النِّسَاءِ
إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ
مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ إِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ نَزَلَ ، فَصَلَّى الظَُّّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا
إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنَّ الْإِمَامَ يُصَلِّي بِمِنًى الظَُّّهْرَ وَالْعَصْرَ
دَفْعُ الْإِمَامِ مِنْ عَرَفَةَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ
الدَّفْعَةُ مِنْ جَمْعٍ [قَبْلَ] طُلُوعِ الشَّمْسِ
مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ ، وَقَالَ مَرَّةً : مِنْ سُنَّةِ الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى
مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى
مِنْ سُنَّةِ
إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءَ
مِنْ سُنَّةِ الْحَاجِّ أَنْ يُصَلِّيَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى
مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى
مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، وَالصُّبْحَ بِمِنًى