المرجع: شرح مشكل الآثار · الطحاوي · ج 6 · ص 229 · المطبوع (مؤسسة الرسالة): 2442 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 2791

شرح مشكل الآثار

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
أخبرنا
المؤلف
الطحاوي (ت 321 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

2791 2442 - وَكَمَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ . وَزَادَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ . وَكَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيٌ فَلَمْ يَحِلَّ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَفِيمَا رَوَيْنَا مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الَّذِي نَقَضَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ تَحْرِيمِهِمُ الْعُمْرَةَ فِي شُهُورِ الْحَجِّ إِنَّمَا كَانَ بِفَسْخِهِ الْحَجَّ وَأَمْرِهِ أَصْحَابَهُ بِهِ ، وَإِحْرَامِهِمْ بِالْعُمْرَةِ لَا بِأَمْرِهِ عَائِشَةَ بِالِاعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ . وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ . وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنَّاسِ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ . فَذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ عَلَى قَوْلٍ كَانَ مِنْهُ لَهُمْ بَعْدَ أَنْ فَسَخُوا الْحَجَّ الَّذِي كَانُوا أَحْرَمُوا بِهِ ، وَقَدِمُوا مَكَّةَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ : مَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ حَتَّى يَكُونَ بِهَا مُتَمَتِّعًا ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ بِلَا عُمْرَةٍ مَعَهُ لِأَنَّهُ قَدْ قَامَتِ الْحُجَّةُ بِإِحْلَالِهِمْ مِنَ الْحَجِّ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَعُقِلَ عَنْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِسَبَبٍ أُرِيدَ بِهِ إِبَاحَةُ الْعُمْرَةِ لَهُمْ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ وَلِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ إِدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ وَيَصْلُحُ إِدْخَالُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ فَأَمَرَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْحَجِّ بِذَلِكَ لِيَتَّسِعَ لَهُمُ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ لِمَنْ شَاءَ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا ، وَاسْتِئْنَافُ حَجَّةٍ لِمَنْ شَاءَ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا بِلَا عُمْرَةٍ مَعَهَا فَيَرْجِعُ بِحَجَّةٍ لَا عُمْرَةَ مَعَهَا . وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

306 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث