المرجع: شرح معاني الآثار · الطحاوي · ج 3 · ص 224 · المطبوع (دار عالم الكتب): 5184 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 4849
شرح معاني الآثار
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- الراوي
- بريدة بن الحصيب الأسلمي
- المؤلف
- الطحاوي (ت 321 هـ)
السند
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ : ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :
المتن
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُولُ : لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا كَبِيرًا
.
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمَنْعُ مِنْ قَتْلِ الشُّيُوخِ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا فِي حَدِيثِ مُرَقِّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ فِي الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ : مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ .
فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أُبِيحَ قَتْلُهُ هُوَ الَّذِي يُقَاتِلُ ، وَلَكِنْ لَمَّا رُوِيَ حَدِيثُ دُرَيْدٍ هَذَا ، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْأُخَرُ وَجَبَ أَنْ تُصَحَّحَ ، وَلَا يُدْفَعُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ .
فَالنَّهْيُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِ الشُّيُوخِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، ثَابِتٌ فِي الشُّيُوخِ الَّذِينَ لَا مَعُونَةَ لَهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْحَرْبِ ، مِنْ قِتَالٍ وَلَا رَأْيٍ .
وَحَدِيثُ دُرَيْدٍ عَلَى الشُّيُوخِ الَّذِينَ لَهُمْ مَعُونَةٌ فِي الْحَرْبِ ، كَمَا كَانَ لِدُرَيْدٍ ، فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُقَاتِلُونَ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْمَعُونَةَ الَّتِي تَكُونُ مِنْهُمْ أَشَدُّ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْقِتَالِ ، وَلَعَلَّ الْقِتَالَ لَا يَلْتَئِمُ لِمَنْ يُقَاتِلُ إِلَّا بِهَا ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ قُتِلُوا .
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ رَبَاحٍ أَخِي حَنْظَلَةَ ، فِي الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ : مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ، أَيْ : فَلَا تُقْتَلُ ؛ فَإِنَّهَا لَا تُقَاتِلُ ، فَإِذَا قَاتَلَتْ قُتِلَتْ ، وَارْتَفَعَتِ الْعِلَّةُ الَّتِي لَهَا مَنَعَ مِنْ قَتْلِهَا .
وَفِي قَتْلِهِمْ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَا ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْمَرْأَةِ ، إِذَا كَانَتْ أَيْضًا ذَاتَ تَدْبِيرٍ فِي الْحَرْبِ كَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ ذِي الرَّأْيِ فِي أُمُورِ الْحَرْبِ .
فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا ، هُوَ الَّذِي يُوجِبُهُ تَصْحِيحُ مَعَانِي هَذِهِ الْآثَارِ .
وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَصْحَابِ الصَّوَامِعِ .