المرجع: شرح معاني الآثار · الطحاوي · ج 2 · ص 241 · المطبوع (دار عالم الكتب): 4086 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3830
شرح معاني الآثار
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- الراوي
- أم كرز
- المؤلف
- الطحاوي (ت 321 هـ)
السند
29 بَابُ الْهَدْيِ يُصَدُّ عَنِ الْحَرَمِ هَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُذْبَحَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ أَمْ لَا ؟ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ : ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ :
المتن
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْهَدْيَ إِذَا صُدَّ عَنِ الْحَرَمِ ، نُحِرَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالُوا : لَمَّا نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ إِذْ صُدَّ عَنِ الْحَرَمِ ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ لِمَنْ مُنِعَ مِنْ إِدْخَالِ هَدْيِهِ الْحَرَمَ أَنْ يَذْبَحَهُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا يَجُوزُ نَحْرُ الْهَدْيِ إِلَّا فِي الْحَرَمِ .
وَكَانَ مِنْ حُجَّتِهِمْ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ، فَكَانَ الْهَدْيُ قَدْ جَعَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا بَلَغَ الْكَعْبَةَ ، فَهُوَ كَالصِّيَامِ الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُتَتَابِعًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ ، فَلَا يَجُوزُ غَيْرَ مُتَتَابِعٍ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ غَيْرُ مُنْطَبِقِ الْإِتْيَانِ بِهِ مُتَتَابِعًا ، فَلَا تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ أَنْ يَصُومَهُ مُتَفَرِّقًا .
فَكَذَلِكَ الْهَدْيُ الْمَوْصُوفُ بِبُلُوغِ الْكَعْبَةِ ، لَا يُجْزِئُ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ ، وَإِنْ صُدَّ عَنْ بُلُوغِ الْكَعْبَةِ لِلضَّرُورَةِ ، أَنْ يَذْبَحَهُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِي نَحْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَلِكَ الْهَدْيِ الَّذِي نَحَرَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، لَمَّا صُدَّ عَنِ الْحَرَمِ ، وَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهِ بِقُدَيْدٍ ، أَنَّ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّ نَحْرَهُ إِيَّاهُ كَانَ فِي الْحَرَمِ .